Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 4, halaman 1775

  1. الحديث وعلومه
  2. رفع البأس عن حديث النفس والهم والوسواس

وإن كان معذورًا -في الواقع- لكن إذا قدر على تأدية الصلاة بطهارة كاملة مع انقطاع الخارج منه، فذلك متحتم لازم، لأن الطهارة فريضة من فرائض الصلاة المتعينة على كل مصل، إذا كان متمكنا من ذلك غير معذور عنه.

وأما ما سأل عنه -عافاه الله- من كون شهود الخطبة واجبًا أم لا؟

فلم يتقرر لهذا بدليل صحيح معتبر ما يدل على وجوب الخطبة في الجمعة حتى يكون شهودها واجبًا.

والفعل الذي وقعت المداومة عليه لا يستفاد منه الوجوب، بل يستفاد منه أن ذلك المفعول على الاستمرار سنة من السنن المؤكدة.

فالخطبة في الجمعة سنة من السنن المؤكدة، وشعار من شعائر الإسلام [٦ ب] لم تترك منذ شرعت إلى موته ﵌، ولا أقيمت صلاة جمعة بغير خطبة.

وهكذا ما بعد عصره، في جميع الأقطار إلى هذا العصر لم تترك في قطر من أقطار المسلمين، ولا أهملت في عصر من العصور الإسلامية.

وأما كونها واجبة مفترضة، فلم يأت في كتاب الله سبحانه ولا في سنة رسول الله ﵌ ما يدل على ذلك، ولا بلغ إلينا ما يفيد الوجوب.

وقد استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾ (١) وأن السعي إذا كان مأمورًا به، كان المسعو إليه أولى بالوجوب؟

ويجاب عن هذا: بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو صلاة الجمعة، كما في أول الآية: ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾. فالمسعو إليه هو الصلاة، والصلاة هي ذكر الله.

واستدل بعض القائلين بوجوب الخطبة بقوله ﵌: (صلوا كما رأيتموني

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 4، ص 1775 (SanadKitab #36543, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.