أباح له الشرع أن يتناول من المال الحرام البحت ما يسد به رمقه (١)، فكيف بما لم يكن من الحرام البحت، بل كان حلالا مختلطا بالحرام!.
قال - عافاه الله -: ومثلا لو علم أن له في صنعاء محرما، أو رضيعة فنقول: لا يجوز له الإقدام إلى تزوج امرأة على ظاهر الحديث، وإن غلب على الظن كونها غير رحمه. انتهى.
أقول: إذا كانت الرضيعة المذكورة في تلك البلدة بيقين، وكذلك المحرم فإن كان من فيها من النساء منحصرات بحيث يضطرب الظن، ويختلج الشك في كون المرأة التي أراد نكاحها قد تكون هي المحرم أو الرضيعة فالتجنب لنكاح نسوة ذلك المحل ليس من اتقاء الشبهة بل من اتقاء الحرام غير المجوز، فلا يجوز الإقدام، وإن كان من في ذلك المحل من النساء غير منحصرات (٢) بحيث لا يحصل للناكح ظن أن المنكوحة هي المحرم أو الرضيعة
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 4، ص 2084 (SanadKitab #36543, hlm. urut 1725)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.