لأن الكعبي لا يخالف الجمهور بالنزر إلى ذات الفعل في أنه غير مأمور به. والجمهور لا يخالفونه بالنظر إلى ما عرض للفعل من تحقق ترك الحرام في أنه مأمور به.
قال المحلي في شرح الجمع (١): قد صرح الكعبي بما يؤخذ من دليله من أنه غير مأمور
Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني
لأن الكعبي لا يخالف الجمهور بالنزر إلى ذات الفعل في أنه غير مأمور به. والجمهور لا يخالفونه بالنظر إلى ما عرض للفعل من تحقق ترك الحرام في أنه مأمور به.
قال المحلي في شرح الجمع (١): قد صرح الكعبي بما يؤخذ من دليله من أنه غير مأمور
Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 5، ص 2400 (SanadKitab #36543, hlm. urut 1979)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.