Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 2429

  1. الفقه وأصوله
  2. جواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله

واضحة جلية كما تلقيت [٣ ب] غضة طرية فانتفع بها الأواخر والأوائل محفوظة من كل حال حائل، محصية عن أن يتفوه بأدنى دخل فيها لسان ملحد، فإن فعل أحرقته بسوارق كل منجد، وأعدمته طوارق كل مصعد، فكيف لا يرجوا أن يكونوا من الذين لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون.

فحققوا لنا مراد العلامة ابن دقيق العيد في هذه العبارة المنقولة- جزيتم خيري الدنيا والآخرة-.

ومما أشكل علينا صحة بيع العينة (١) عند إمامنا الشافعي ﵁ مع أنه قد يتوصل به إلى ربا الفضل، قال النووي- ﵀ في شرح مسلم (٢) في باب الربا في حديث (٣) «من قدم بتمر جنيب من خيبر فقال له رسول الله- ﵌: أكل تمر خيبر كذا؟» قال النووي (٤) - في أثناء شرحه على الحديث المذكور-: واحتج في هذا الحديث أصحابنا- ﵏ وموافقوهم في أن مسألة العينة ليس بحرام، وفسرها بأنها الحيلة التي يفعلها بعض الناس [٤ أ] توصلاً إلى مقصود الربا، بأن يريد أن يعطيه مائة درهم بثمانين فيبيعه ثوبًا بثمانين، ثم يشتريه منه بمائة، ويوضح الدلالة من هذا الحديث أن النبي- ﵌ قال: «بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا». ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره، فدل على أنه لا فرق في هذا كله، ليس بحرام عند الشافعي (٥) وآخرين، وقال مالك وأحمد: هو

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 5، ص 2429 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2001)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.