Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 2439

  1. الفقه وأصوله
  2. جواب سؤالات من الفقيه قاسم لطف الله

المعصية أوجب الشارع على فاعلها والمفعول به القتل، من غير فرق بين بكر (١) هذا المثل لإحدى ضرائر رهم بنت الخزرج امرأة سعد بن زياد مناة رمتها رهم بعيب كان فيها، فقالت الضرة: رمتني بدائها المثل، يضرب لمن يعير صاحبه بعيب هو فيه.

«مجمع الأمثال» (١/ ١٧٨) و (٢/ ٢٣).% وانسلت، فهو المتكلف المتعسف بلا شك ولا شبهة ولا فائدة لإطالة منا، وتزييف هذا الكلام الباطل، والتكثير من دفعه فهو أظهر بطلانًا، وأبين فسادًا من أن نطيل في شانه أو نستدل على بطلانه.

وفي هذا المقدر كفاية , وإن كان المقام متحملاً للبسط.

والله ولي الإعانة، وهو حسبي، ونعم الوكيل [٨ أ].

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 5، ص 2439 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.