Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 2473

  1. الفقه وأصوله
  2. الدرر البهية في المسائل الفقهية

والأصل الطهارة فيا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه.

[الـ] فصل [الثاني: تطهير النجاسات]

ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم. والنعل بالمسح. والاستحالة (١) مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر. والماء هو الأصل في التطهير ولا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع.

[الباب الثالث] باب قضاء الحاجة

على المتخلي الاستتار حتى يدنو، والبعد، أو دخول الكنيف (٢)، وترك الكلام (٣)، والملابسة لما له حرمة (٤) وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع- أو عرف-

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 5، ص 2473 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.