Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 2475

  1. الفقه وأصوله
  2. الدرر البهية في المسائل الفقهية

يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر، وبالتقاء الختانين، وبالحيض والنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل، وبالموت (١) وبالإسلام.

[الـ] فصل: [الثاني: أركان الغسل وسننه]

والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه، أو ينغمس فيه، مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه، ولا يكون شرعيًّا إلا بالنية لرفع موجبه، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن.

[الـ] فصل: [الثالث: متى يسن الغسل]

ويشرع لصلاة الجمعة (٢) وللعيدين ولمن غسل ميتاً وللإحرام ولدخول مكة.

[الباب السادس] باب التيمم

يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل، ولمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله، وأعضاؤه الوجه: ثم الكفان (٣) يمسحها مرة بضربة واحدة، ناوياً مسميًا،

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 5، ص 2475 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.