ويجب في أربعين من الغنم شاة إلى مائة وإحدى وعشرين، وفيها شاتان إلى مائتين وواحدة، وفيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع، ثم في كل مائة شاة.
[الـ] فصل: [الرابع: في الجمع والتفريق والأوقاص]
ولا يجمع بين متفرق من الأنعام، ولا يفرق بين (٢) مجتمع خشية الصدقة، ولا شيء فيما دون الفريضة، ولا في الأوقاص (٣) وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية، ولا تؤخذ هرمة (٤) ولا ذات عوار ولا عيب، ولا صغيرة، ولا أكولة (٥) ولا ربى ولا ماخض (٦) ولا فحل غنم.
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 5، ص 2486 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2047)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.