Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 2488

  1. الفقه وأصوله
  2. الدرر البهية في المسائل الفقهية

بالمسني (١) منها ففيه نصف العشر ونصابها خمسة أوسق (٢) ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها في العسل العشر، ويجوز تعجيل الزكاة، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرًا.

[الباب الرابع] باب مصارف الزكاة

هي ثمانية كما في الآية (٣) وتحرم على بني هاشم ومواليهم، وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين.

[الباب الخامس] باب صدقة الفطر

هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، والوجوب على سيد العبد، ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخرجها قبل صلاة العيد، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته، فل فطرة عليه، ومصرفها مصرف الزكاة.

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 5، ص 2488 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.