Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 2492

  1. الفقه وأصوله
  2. الدرر البهية في المسائل الفقهية

[الكتاب السابع]

كتاب الحج

[٤] [الباب الأول: أحكام الحج]

[الفصل الأول: وجوب الحج]

يجب على كل مكلف مستطيع فورًا.

[الـ] فصل [الثاني: وجوب تعيين نوع الحج بالنية]

ويجب تعيين نوع الحج من تمتع أو قران أو إفراد، والأول أفضلها، ويكون الإحرام من المواقيت (١) المعروفة ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة.

[الـ] فصل [الثالث: محظورات الإحرام]

ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين.

ولا تنتقي المرأة ولا بلبس القفازين، وما مسه الورس والزعفران، ولا يتطيب ابتداء،

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 5، ص 2492 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.