Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 2502

  1. الفقه وأصوله
  2. الدرر البهية في المسائل الفقهية

[] (١) ويفرق الحاكم بينهما (٢)، وتحرم عليه أبدًا، ويلحق الولد بأمه فقط، ومن رماها به فهو قاذف.

[الباب السادس] باب العدة

[الفصل الأول: أنواع العدة]

هي للطلاق من الحامل بالوضع، ومن الحائض بثلاث حيض، ومن غيرهما (٣)، بثلاثة أشهر، وللوفاة بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حاملًا فبالوضع، ولا عدة على غير مدخولة، والأمة كالحرة، وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين، والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره.

[الـ] فصل [الثاني: استبراء الأمة المسبية والمشتراة]

ويجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضًا، والحامل بوضع الحمل، ومنقطعة الحيض حبى يتبين عدم حملها (٤)، ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة مطلقًا ولا لزم البائع ونحوه (٥).

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 5، ص 2502 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.