يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع (١)، وإذا باع الوكيل بزيادة [١٠] على ما رسمه له موكله كانت الزيادة للموكل، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح (٢).
[الكتاب التاسع عشر]
كتاب الضمانة (٣) [الكفالة]
يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورًا من جهته (٤). ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه.
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 5، ص 2520 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2081)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.