Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 5, halaman 2532

  1. الفقه وأصوله
  2. الدرر البهية في المسائل الفقهية

[الكتاب التاسع والعشرون]

كتاب الوصية

تجب على من له ما يوصي فيه، ولا تصح: ضرارًا. ولا لوارث (١)، ولا في معصية، وهي القرب من الثلث (٢). ويجب تقديم قضاء الديون. ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال.

[الكتاب الثلاثون]

كتاب المواريث

هي مفصلة في الكتاب العزيز، ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة (٣)، وما بقي فللعصبة (٤) والأخوات مع البنات عصبة (٥). ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين، وكذا الأخت لأب مع الأب لأبوين، والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب، وللجدة أو الجدات والسدس مع عدم الأم، وهو للحد مع من لا يسقطه، ولا

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 5، ص 2532 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.