والبق والبرغوث (١)، وما صلب على الجرح، وما بقي في العروق (٢) بعد الذبح، بل ثبت (٣) أن النبي- ﵌ أمر أهل عرينة أن يشربوا من أبوال الإبل، وإنما ذكرنا هذا تقريبًا للأذهان؛ لتفهم أنه لا وجه للحكم بنجاسة الدم من الآدمي، ومن الخيل والإبل ونحوها من سائر المأكولات (٤).
وأما انتقاض الوضوء بتعمد الكذب والنميمة ونحوهما من المعاصي (٥) فاستدل القائلون بذلك الحديث المروي عن أبي هريرة أن النبي- ﵌: «رأى رجلًا مسبلًا إزاره في الصلاة، فأمر بإعادة الوضوء والصلاة» (٦) ففي إسناده ....................
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 5، ص 2553 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2109)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.