Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 2715

  1. الفقه وأصوله
  2. جواب سؤالات وردت من بعض العلماء

الأول: أن الأمر كما لو كان كما ذكروه لكان الخلط على الإمام، والمنازعة والمخالجة موجودة بوجود الجهر بالفاتحة فلا تحصل المصلحة المقصودة من النهي، ولا تندفع المفسدة المدفعوة به.

الأمر الثاني: أنه لم يرد دليل صحيح أو حسن يدل على أن الصحابة ﵃ بعد هذا النهي كانوا كلهم أو بعضهم أو فردا من أفرادهم يجهرون بالقراءة خلف رسول الله ﵌ بفاتحة الكتاب، ولا خلف من كان يؤمهم بعد رسول الله ﵌، وكذلك من جاء بعدهم من التابعين وتابعي التابعين. (١)

وأما الجواب عن السؤال الثاني:

فنقول: إن كان لدعواهها من غلط أو شبهة ما يدل عليها دلالة تقتضي أن تلك الدعوة تفيد الشبهة التي تدرأ بها الحدود كان ذلك مقتضيا لبطلان ذلك اللعان (٢) من الأصل، ودرء الحد، فإن عروض هذه الشبهة الدافعة للحد تفيد أنه كان الرمي في حال لا يجب عليهما فيه الحد.

وأما إذا لم يكن لتلك الدعوى وجه صحة أصلا فقد وقع اللعان بينهما

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 6، ص 2715 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.