لشغلا" (١) فتخصص ذلك به، أم يجب عليه، لأن الصلاة عليه ﵌ من أذكار الصلاة والدعاء المأثور؟.
الثانية: انه قد صح من الأدعية في الصلاة ما صح، وأنه إذا دعا الإمام لنفسه دون المؤتمين فقد خانهم، هل يغير الألفاظ في الاستفتاح مثل: "اللهم ما بعد بيني وبين خطاياي" (٢) ونحوه (٣) فيقول: بيننا ونحوه من الأذكار في الاستفتاح وغيره، أم يخص بما عدا ما شرع للمأموم أن يقوله؟. الثالثة: هل يتوجه المأموم بما ورد، ولو في قراءة الإمام، أم وهو مخصوص بفاتحة الكتاب لقوله- ﵌: "لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب" (٤) فيترك ما عدا الفاتحه؟.
الرابعة: هل يعتد اللاحق والإمام راكع بقيامه قدر سبحان الله ركعة، ولم يقرأ الفاتحة، أم يكون حكمه حكم من دخل والإمام ساجد كما قرره العلامة المقبلي (٥) ﵀؟.