مالك، وكذا أورده الحافظ (١) بصيغة الدعوى عن ابن حيان والقرطبي وغيرهما، وتحقيق ما هو الحق يستمد منكم.
المسألة الرابعة: حديث: "إذا أتيما مسجد جماعة. .. إلخ" (٢) قد تبين بالروايات الصحيحة أن الثانية نافلة، وهو قضية [٢أ] حكم القرآن ن فهل المراد مجرد الكون معهم فيما بقي عليهم بما يقع للآتي نافلة، أم المطلوب الإتيان بتلك الصلاة بحيث ينطبق عليه: "ما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا؟ " (٣).
المطلوب الكشف عن حقيقة الحال، والتمييز بين زائف الرأي، وصحيح المقال - يسر الله فوائدكم - آمين. انتهى.