Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 2762

  1. الفقه وأصوله
  2. بحث في جواب سؤالات تتعلق بالصلاة

أن تكون القراءة في الصلاة بهذه السور من غير فرق بين جميع الصلوات الخمس، وكون سبب الورود تطويل معاذ في صلاة العشاء لا ينافي العمل بما يقتضيه اللفظ؛ فإن المعتبر اللفظ لا السبب كما هو معروف مكرر في مواطنه. ومن الأحاديث المشتملة على بيان جميع الصلوات الخمس تطويلا وتخفيفا حديث سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: ما رأيت [٢ب] رجلا أشبه صلاة برسول الله ﵌ من فلان - لإمام كان بالمدينة - قال سليمان: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل. أخرجه أحمد (١)، والنسائي (٢) ورجاله رجال الصحيح. وقد صححه ابن خزيمة (٣) وغيره.

وأخرج مسلم (٤) وغيره عن جابر بن سمرة أن النبي ﵌ كان يقرأ ب: (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) (٥) ونحوها، وكان يقرأ في الظهر ب: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) وفي العصر نحو ذلك (٦).

وفي رواية لأبي داود (٧) أنه قرأ في الظهر بنحو من: (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) والعصر كذالك، والصلوات كلها كذالك إلا الصبح فإنه كان يطيلها.

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 6، ص 2762 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.