ابن قيس بسندل فتركه أحمد (١)، والنسائي (٢)، والدارقطني (٣)، قال يحيى (٤): ليس بثقة. وقال البخاري (٥): منكر الحديث. وقال أحمد (٦) أيضا: أحاديثه بواطيل. ورواه (٧) أيضًا من رواية سليمان بن أبي داود عن الزهري عن سعيد بن المسيب بلفظ: " من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعا " وسليمان بن أبي داود الحرابي ضعيف. وفي " التلخيص " (٨) متروك، وضعفه أبو حاتم (٩). وقال البخاري (١٠): منكر الحديث. ونقل الذهبي (١١) عن البخاري في ترجمة سليمان بن أبي داود اليماني (١٢): أن البخاري قال: من قلت فيه منكر الحديث لا تحل رواية حديثه.
ورواه (١٣) من رواية يحيى بن راشد البراء عن داود بن هند، عن سعيد بن المسيب بلفظ: " من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إلهيا أخرى ". ويحيى بن راشد (١٤)