Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 2903

  1. الفقه وأصوله
  2. إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة

ابن قيس بسندل فتركه أحمد (١)، والنسائي (٢)، والدارقطني (٣)، قال يحيى (٤): ليس بثقة. وقال البخاري (٥): منكر الحديث. وقال أحمد (٦) أيضا: أحاديثه بواطيل. ورواه (٧) أيضًا من رواية سليمان بن أبي داود عن الزهري عن سعيد بن المسيب بلفظ: " من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعا " وسليمان بن أبي داود الحرابي ضعيف. وفي " التلخيص " (٨) متروك، وضعفه أبو حاتم (٩). وقال البخاري (١٠): منكر الحديث. ونقل الذهبي (١١) عن البخاري في ترجمة سليمان بن أبي داود اليماني (١٢): أن البخاري قال: من قلت فيه منكر الحديث لا تحل رواية حديثه.

ورواه (١٣) من رواية يحيى بن راشد البراء عن داود بن هند، عن سعيد بن المسيب بلفظ: " من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إلهيا أخرى ". ويحيى بن راشد (١٤)

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 6، ص 2903 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.