Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 3019

  1. الفقه وأصوله
  2. جواب على سؤال ورد من بعض أهل العلم يتضمن ثلاثة أبحاث: ١ - بحث في المحاريب ٢ - بحث في الاستبراء ٣ - بحث في العمل بالرقومات

الطاقات. وأخرج أيضًا (١) عن أبي ذر قال: " إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد "، وأخرج (٢) أيضًا عن علي ﵇: " أنه كره الصلاة في الطاق "، وأخرج وأخرج (٣) أيضًا عن إبراهيم: " أنه كان يكره الصلاة من الطاق "، وأخرج (٤) أيضًا عن سالم بن أبي الجعد قال: " لا تتخذوا المذابح في المساجد "، وأخرج (٥) أيضًا عن كعب: " أنه كره المذابح في المسجد "، نقل السائل - عافاه الله - بعد هذا كلاما فيه بعض اختلاط فتر كناه.

وأقول: الجواب عن هذا من وجوه:

الوجه الأول [١أ]: في بيان ما يتعلق بالحديث الأول الذي نقله السائل - كثر الله فوائده - من الجامع الصغير (٦) فنقول: في إسناده عبد الرحمن بن مغراء، وقد اختلف أئمة الحديث في الاحتجاج به، ووثقه جماعة منهم: ابن حبان (٧)، وضعفه آخرون (٨) منهم: علي بن المديني، لكن من ضعفه لم يضعفه مطلقا، بل جعل التضعيف مقيدا بما يرويه عن الأعمش، وليس هذا الحديث مما يرويه عن الأعمش. وقال السيوطي (٩): إنه حديث ثابت صحيح على رأي أبي زرعة، وحسن على رأي ابن عدي انتهى.

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 6، ص 3019 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.