Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 3037

  1. الفقه وأصوله
  2. جواب على سؤال ورد من بعض أهل العلم يتضمن ثلاثة أبحاث: ١ - بحث في المحاريب ٢ - بحث في الاستبراء ٣ - بحث في العمل بالرقومات

وقد استدل صاحب البحر (١) للجمهور بالقياس لهؤلاء الإماء على المسبية، وكذلك استدل بذلك لهم غيره. قال الإمام يحيى: والجامع بينهما تحدد الملك. ثم استدل لهم في البحر (٢) أيضًا بقول علي - كرم الله وجهه - " من اشترى جارية فلا يقربها حتى تستبرئ بحيضة ".

وأقول: في المقام من المدفوع إلى النبي ﵌ ما فيه دلالة على ذلك، فمن ذلك ما أخرجه أحمد (٣) والطبراني بإسناد ضعيف من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﵌: " لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره ".

وأخرج أحمد (٤)، والترمذي (٥)، وأبو داود (٦) من حديث رويفع بن ثابت عن النبي ﵌ قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماؤه ولد غيره ". وله ألفاظ، وقد أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (٧)، والدارمي (٨)، والطبراني (٩)، والبيهقي (١٠)، وأيضا المقدسي، وابن حبان (١١) وصححه،. ...............................

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 6، ص 3037 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.