Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 3058

  1. الفقه وأصوله
  2. الصلاة على من عليه دين

وعهدته في النقل على كتاب الاعتبار في ناسخ الحديث ومنسوخه للحافظ المعتبط شأنا أبي بكر الحازمي (١).

قال السيد (٢): وهو أصح وأجمع ما في الباب، أعني كتاب الاعتبار (٣)، وقد طالعته استقصاء فلم أر أنا فيه هذا الحديث.

(الثالث): إن قلنا: هو منسوخ بحديث أنه ﷺ قال بعد فتح خيبر، والبحرين، واليمن، إيعاب العرب في الإسلام وسوقها صدقاتها " من ترك دينا فعلي قضاؤه وماله لورثته أو كما قال " (٤): ففيه أسئلة (٥):

الأول: وهو الرابع من الطرف الأول ما حكمه في نفسه ومن خرجه من الأئمة؟.

الثاني: وهو الخامس من الطرف الأول هل هذا التحمل خاص بالنبي ﷺ أم متعد إلى من بعده من خلفائه؟.

الثالث: وهو السادس من الطرف الأول؟ إن قلنا هو عام فهل تسقط التبعة عن المدين وتلحق السلطان؟.

السابع من الطرف الأول إذا كان حديث الامتناع من الصلاة على المديون ثابتا غير منسوخ هل يختص بالنبي ﷺ أم يعم ويخرج حمله قوله: صلوا على صاحبكم مخرج

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 6، ص 3058 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.