Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 3124

  1. الفقه وأصوله
  2. جواب سؤالات وردت من تهامة

فاعلم أن بعض أهل العلم استدل على تقدير مسافة القصر ﵌ في أسفاره، وبعضهم استدل بقوله- ﵌: " لا يحل لامرأة بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم " أخرجه الجماعة إلا النسائي (١). وفي رواية للبخاري (٢): " لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذو محرم ". وفي رواية للبخاري (٣): لا تسافر المرأة بريدا ". ولا حجة في جميع ذلك. (٤)

أما اقصره ﵌ في أسفاره فلعدم استلزام فعله لعدم الجواز فيما دون المسافة التي قصر فيها.

وأما حديث: نهى المرأة عن أن تسافر ثلاثة أيام بغير ذي محرم، فغاية ما فيه إطلاق اسم السفر على مسيرة ثلاثة أيام، وهو غير مناف للقصر فيما دونها، وكذلك نهيها عن سفر اليوم والليلة والبريد، فالبريد لا ينافي جواز القصر في ثلاثة [ا أ] فراسخ، أو ثلاثة أميال، أو ميل. وأيضا هذا الحديث مسوق لبيان حكم آخر هو المقدار الذي يجب على المرأة أن تستصحب المحرم فيه، ويحرم عليها أن تسافر ذلك المقدار بدونه. ولا ملازمة بين هذا وبين مسافة القصر، لا عقلا، ولا شرعا، ولا عادة.

وأما استدلال من استدل بحديث ابن عباس عن الطبراني (٥) أنه - صلى الله عليه وآله

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 6، ص 3124 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.