Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 3142

  1. الفقه وأصوله
  2. جواب سؤالات وردت من تهامة

قال السائل - عافاه الله -:

المبحث الثالث:

عن مدة الإقامة التي إذا عزم المسافر عليها هل حد كما قال ابن عباس (١): " من أقام سبعة عشر يوما، ومن أقام أكثر من ذلك أتم " وكذلك ما روي عن ابن عمر (٢): " كان إذا أجمع المكث، وإذا كان اليوم إذا قصر "!. وهل إباحته ﵌ للمهاجر أن يقيم بمكة أيام يكون حدا بين السفر والإقامة كما قد قال به من قال، أو لا حد لها، لأنه لم يعلم منه ﵌ كان إذا أراد زاد على سبعة عشر أو عشرين كما في حديث جابر (٣) في غزوة تبوك أتم؟ وهل هناك فرق بين إذا كانت الإقامة لحرب كما نقله أن ابن عمر في أيام حصار أذربيجان قصر ستة أشهر (٤)، ولما أراد الجوار بمكة أتم أم لا فرق؟ وهل جاور بمكة؟ وهل القصر بمنى وعرفات للسفر أو للنسك، وما حال سكان منى وعرفات أقصر صلاتهم في حجهم مع رسول الله ﵌ أم أتموا؟ وهل ورد عن رسول الله ﵌ أنه قال لأهل منى وعرفات: " أتموا " كما قال في مكة لأهلها (٥) أم

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 6، ص 3142 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.