Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 3263

  1. الفقه وأصوله
  2. بلوغ السائل أمانيه بالتكلم على أطراف الثمانية

قال النووي (١) الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه مستحب - ويؤيد هذا ما أخرجه أحمد (٢)، وأبو يعلى (٣)، والطبراني في الكبير (٤) من حديث خالد بن عدي الجهني قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " من بلغه معروف عن أخيه عن غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده، فإنما هو رزق ساقه الله إليه " قال في مجمع الزوائد (٥): رجال أحمد رجال الصحيح.

وظاهره أنه لا فرق بين لعطية من بيت مال المسلمين وبين ما يعطيه الأخ لأخيه من غير بيت المال، وهذا الحديث يدفع قول من قال: إن القبول مندوب في عطية السلطان دون غيره.

الطرف الرابع من أطراف السؤال

قوله: وإذا كان في الحديث أنه لا يسأل إلا من الإمام الذي عنده بيت المال. فهل الأمير الذي في البلدان مثله أم لا؟.

أقول: ثبت عند أبي داود (٦)، والنسائي (٧)، والترمذي (٨) وصححه، وابن حبان (٩)

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 7، ص 3263 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.