Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 3300

  1. الفقه وأصوله
  2. بحث في تحريم الزكاة على الهاشمي

فتخصصت هذه العمومات بحديث الأوسق (١)، ثم تخصص حديث الأوسق بأحاديث أخر، منها ما قد انحصر كحديبث الشعبي: كتب النبي ﵌ إلى اليمن: " إنما الصدقة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب " قال البيهقي (٢): هذه الأحاديث توكد بعضها بعضا.

قلت: لأن في الباب غير هذا، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: " إنما سن رسول الله ﵌ الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب " (٣) زاد ابن ماجه (٤) (والذرة)، وفيه العرزمي متروك، ورواه البيهقي (٥) من طريق مجاهد، ومن طريق الحسن: لم يفرض النبي ﵌ الصدقة إلا في عشرة، فذكر الخمسة، وساق الحديث.

قال الجلال (٦): قلت: وهي كافية في تخصيص العمومات، للأدلة، ثم قال ما معناه: إن المخصصات لم تبق معها للتعميم رمقا، فمن هذا يؤخذ أن الخاص قد رفع العموم، وأنه بمنزلة النسخ في نقص الأحوال، ولا يسلم أن تكون كلية، والله أعلم (٧).

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 7، ص 3300 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.