Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 3358

  1. الفقه وأصوله
  2. بحث في جواز امتناع الزوجة حتى يسمى لها المهر

غر جائز، لكونه غير واجد، وقد أوجب الله إنظاره لم يكن الامتناع من الغني الممكن من التسليم غير جائز، بل لا شك في جوازه. أما قبل الدخول فظاهر، وأما بعد الدخول فلتعادل ما قدمنا ذكره من أدلة وجوب الوفاء من كل منهما بحق الآخر، وعدم المرجح لأحد الحقين على الآخر لا شرعا ولا عقلا.

وإذا تقرر ما ذكرناه سابقا من أن تقديم تسليم المهر على الدخول هو المنهج الشرعي، والمهيع النبوي فقد اختلف في كونه واجبا منجما أم لا؟.

فاستدل من أوجبه بما قدمنا في حديث الواهبة نفسها (١)، ومن أوجب تسليم بعضه استدل بما أخرجه أبو داود (٢)، والنسائي (٣)، وصححه الحاكم (٤) من حديث ابن عباس، قال: لما تزوج على فاطمة ﵄ قال له رسول الله - صلى الله عليه وآله

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 7، ص 3358 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.