الصغر يقتضي التحريم (١)، ولم يحده القائل بحد، وروي ذلك عن أزواج النبي ﵌ ما خلا عائشة، وعن ابن عمر، وسعيد بن المسيب. ولعل لهما قولين.
القول الرابع: ثلاثون شهر (٢)، وهو رواية عن أبي حنيفة، وزفر، غير الرواية الأولى.
القول الخامس: في الحولين وما قاربهما، وهو رواية عن مالك (٣) غير الرواية الأولى.
وروي عنه أن الرضاع بعد الحولين لا يحرم قليله ولا كثيره، كما في الموطأ (٤).
القول السادس: ثلاث سنين (٥) وهو مروي عن جماعة من أهل الكوفة، وعن