عباس، قال قال رسول الله ﵌: " لا رضاع إلا في الحولين " رواه الدارقطني (١)، وسعيد بن منصور (٢)، والبيهقي (٣)، وابن عدي (٤)، وهو من طريق ابن عيينة عن عمر بن دينار، قال الدارقطني (٥): لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ. قال ابن عدي (٦): يعرف بالهيثم وغيره، وكان يغلط، وصحح البيهقي (٧) وقفه، ورجح ابن عدي الموقوف، وقال ابن كثير في الإرشاد (٨): رواه مالك في الموطأ (٩) عن ثور بن يزيد، عن ابن عباس موقوفا، وهو أصح، وكذا رواه غير ثور عن ابن عباس.
ومن الأحاديث المعارضة حديث أم سلمة قالت: قال رسول الله: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل .............