Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 3525

  1. الفقه وأصوله
  2. إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات

وذلك تكرير من غير نظر إلى كون سكوت البائع عن بيان القدر تغريرا.

والرابع: خيار المغابنة (١)، فإن شراء الشيء أو بيعه بغبن غرر؛ لأنه لو علم بذلك لم يقدم عليه. أما إذا كان الغبن بسبب من البائع أو المشتري، من رفع أو وضع، غير مطابقين للخارج، فالأمر ظاهر، وأما إذا كان لا بذلك السبب بل بسبب كون المغبون لا يدري بأنه مغبون فقد حصل الغرر في الجملة.

والخامس والسادس والسابع: خيار جهل قدر الثمن (٢)، أو المبيع، أو تعيينه، فإن من لم يعلم بمقدار ثمن ما شراه، أو باعه، أو لم يعلم بمقدار ما باعه أو ما شراه، أو لم يعلم بأن ما باعه أو شراه هو هذا الشيء بعينه دون غيره، فلا شك ولا ريب أنه قد أقدم على هذه الأمور وهو مغرور في الجملة؛ لأنه خاطر بماله، وغرر به، وهو لا يدري بأنه غابن أو مغبون، أو لا غابن ولا مغبون.

والثامن: خيار الرؤية (٣)، فإن من اشترى ما لم يره ولا عرفه قد وقع في أعظم أنواع الغرر.

والتاسع: خيار العيب (٤)، فإن من اشترى شيئا انكشف له أن به عيبا من قبل العقد

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 7، ص 3525 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.