البخاري (١)، والنسائي (٢) من حديث ابن عمر وعند الشيخين (٣) من حديث أبي هريرة، وهو في بعض هذه الأحاديث بلفظ " نهينا " (٤) وفي بعض: " نهى "، وفى بعضها بلفظ " لا تبع " (٥) على النفي.
وقد فسر ابن عباس (٦) بيع الحاضر للبادي فقال: لا يكون له سمسارا. أخرج ذلك عنه الجماعة إلا الترمذي. والسمسار (٧) بمهملتين هو القيم بالأمر، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره.
وقد ثبت من حديث جابر ما يشعر بالعلة التي لأجلها نهى الشارع عن أن يبيع حاضر لبادي " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " إذا نفى بهذا فاعلم أن قوله: حاضر لباد نكرتان عامتان لوقوعهما في سياق النفي (٨) والنهي المتضمن له، فيدخل تحت النهي كل
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 7، ص 3586 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2899)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.