اختلافهما جنسا وتقديرا، كالشعير المكيل بالدرهم الموزونة من تحريم النسا. هذا ملخص كلام الأمير (١) في شرحه للضوء (٢)، ورسالته: القول المجتبى (٣).
قال: ولم ير ومن تنبه له قبله، والمولى - أبقاه الله - أدخلها في محرم النسا، وأن الشعير مثلا بالدراهم لا يدفعه من التقابض، وخصص منه ما رهن فيه المشتري رهنا كرهنه ﵌ درعه عند اليهودي في حديث عائشة (٤) ﵂.
فانظروا في ذلك، وأفيدوا - جزيتم خيرا - فالمسألة مما تعم به البلوى انتهى.
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 7، ص 3623 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2923)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.