أما الدليل: فقال تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (١) والبائع والمشتري إذا تواطأ على حط جانب من الثمن لأجل الغرض المذكور فذلك عقد يتوجه الوفاء به.
وأخرج أبو داود (٢)، والحاكم (٣)، من حديث أبي هريرة مرفوعا: " المسلمون على شروطهم ". وقد ضعفه ابن حزم بكثير بن زيد، والوليد بن رباح، ولكنه قد حسنه الترمذي. ويشهد له ما أخرجه الترمذي (٤) والحاكم (٥) من حديث كثير بن عبد الله بن
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 7، ص 3657 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2951)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.