Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 3695

  1. الفقه وأصوله
  2. كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار

وأقول مستعينا بالله، ومتكلا عليه: اعلم أن الأدلة [الشرعية] (١) الواردة في إثبات الشفعة وردت على أنحاء، فمنها ما يتضمن إثبات الشفعة بين الشركاء في الشيء المشترك كحديث جابر عند مسلم (٢) وغيره (٣) بلفظ: " قضى في كل شركة [١] لم يقسم ريعه، أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه " الحديث.

وحديث عبادة بن الصامت: " أن النبي ﵌ قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور " رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٤)، والطبراني في الكبير (٥)، وهو من رواية إسحاق عن عبادة ولم يدركه.

ومنها عند ابن ماجه (٦) من حديث الشريد من سويد مرفوعًا بلفظ: " الشريك أحق بسقبه " (٧).

ومنها ما أخرجه الترمذي (٨) عن ابن عباس أن رسول الله ﵌

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 7، ص 3695 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.