Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 3704

  1. الفقه وأصوله
  2. كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار

كل [ٌ شيء] (١) ما لم يقسم " فهو كالتفسير لكلام الشارع باللغة، أو بالشرع؛ فإن تفسير الصحابي مقدم على تفسير غيره، وأعظم ما يدفع دعوى الإدراج وجود هذه الزيادة في حديث غيره، ومن الغرائب استدلال الجلال في ضوء النهار (٢) على الإدراج بعد إخراج حديث مسلم (٣) لتلك الزيادة، فإن اقتصار بعض [الأئمة] (٤) على بعض الحديث معروف مألوف، وناقل الزيادة التي لم تقع منافية لا ترد عليه بمثل هذا، ولا سيما وقد أخرجها البخاري في صحيحه (٥) ومثل هذا الاستدلال الغريب ما قاله المقبلي في المنار (٦): أن الأحاديث تقتضي ثبوت الشفعة للجار والشريك، ولا منافاة بينهما، ووجه حديث جابر بتوجيه بارد.

ويجاب عنه بالاستفسار [له] (٧) عن معنى عدم المنافاة التي قالها؟ إن قال: هي من حيث كون [معنى] (٨) الشركة يساوي معنى الجوار من كل وجه، أو ينافيه من كل وجه [فمعلوم] (٩) البطلان. وإن قال: هي من حيث إن أحدهما أخص من الآخر مطلقا، ولا [مقتضي] (١٠) للتخصيص ولا للتقييد، فذلك إهمال وإهدار لما ورد من قوله ﵌: " في كل ما لم يقسم "ومن قوله: " فإذا وقعت الحدود

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 7، ص 3704 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.