Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 3751

  1. الفقه وأصوله
  2. سؤال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة ولها مسقى في أرض مستوية كالأرض المشتراة

عليكم حرام" (١) ويندرج تحت قوله ﷺ: "لا يحل مال امرء مسلم ... " (٢) وهذه العمومات ثابتة الحكم مسلمة الدلالة قطعا واجماعا فان أراد التمسك بحديث: " المسلمون شركاء في ثلاث" (٣) بناء على دخول الشجر في مسمى الكلأ كما توهمه ظاهر عبارة الأزهار (٤).

فجوابهٍٍٍ يمنع دخول الأشجار [٣أ] الداخلة في بيع الأرض الموصوفة في السؤال فيالحديث المخصص لعموم احاديث حرمة مال المسلم إذ لا يدخل في شيءعن الثلاث لعدم شمول مسمى الكلام لتلك الأشجار. فان مسمى الكلام هو الحشيش.

قال العلامة ابن بهران في باب شركة الأملاك من شرحه ما لفظه:

فائدة: قوله صاى الله عليه وأله وسلم: " المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار". (٥)

ثم ساق كلاما حتى قال: وأما الكلأ فالمراد به الحشيش لا الشجر.

وقيل: كل نابت من غير عناية وهو قد حرمة بأنه الحشيش لغة لا الشجر.

قول القاموس (٦): الكلأ: الحشيش وفي شرح مسلم (٧) ومثله في الضياء ما لفظه:

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 8، ص 3751 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.