بمنعه إلى منع الكلأ، والنهي عن الوسيلة إلى الشيء يستلزم النهي عنه بالأولى.
وأخرج أحمد (١)، والطبراني (٢) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﵌[١ب] قال: "من منع فل مائه أو فضل كلئه منعه الله ﷿ فل يوم القيامة" وفي إسناده ليث بن أبي سليم (٣)، وفي الباب أحاديث، وجميعها قاض بالنهي عن منع الكلأ، وحدود البلدان لا يراد بوضعها إلا منع كل صاحب حد لغيره عن الانتفاع بما فيه من الكلأ (٤) ونحوه.
الوجه الثالث: أنه قد ثبت عنه ﷺ المنع من الحمى.
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 8، ص 3770 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3033)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.