الشيخان (١)، والنسائيُّ (٢)، وهو في المنتقى (٣) بلفظ: قال جابر: كنا نخابِرُ على عهد رسول الله ﵌ فنصب من القُصْرَى ومن كذا، فقال النبيُّ ﵌: "من كان له أرضٌ لفْيزرعْها، أو لِيُحْرِثها أخاه، وإلا فليدعْها". قال: رواه مسلمٌ (٤) وأحمدُ (٥)، وقال: القصريّ (٦): القصارةُ.
وبحديث سعد بن أبي وقاص قال: إن أصحاب المزارع في زمن النبي ﵌ كانوا يُكْرُوْنَ مزارعَهم بما يكون على السواقي، وما سَعِدَ بالماء مما حول النَّبْتِ، فجاء رسول الله ﵌ فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهُم أن يُكْرُوْا بذلكَ، وقال: "اكْروا بالذهبِ والفضةِ [١أ] " رواه أحمد (٧)، وأبو داود (٨)، والنسائي (٩).
وبحديث زيد بن ثابتٍ قال: "نهى رسول الله ﵌ عن
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 8، ص 3856 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3104)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.