Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 3952

  1. الفقه وأصوله
  2. رفع منار حق الجار بالإجبار على البيع مع الضرار

شطر مال مانع الزكاة (١) عزمة من عزمات ربنا كما ورد الحكم بذلك عن رسول الله ﵌، وورد القرآن الكريم (٢) بتسويغ رأس مال المربي إذا لم يتب، وورد الحكم النبوي (٣) بتضعيف الغرم على من أتلف الضالة، وكذلك ورد تحريق مال (٤) المحتكر.

وقد ثبت في الصحيحين (٥) وغيرهما (٦) في شأن المتخلفين عن صلاة الجماعة أن النبي ﵌ قال: "ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال إلى قوم [٦ب] لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار". وفيه أعظم دلالة على جواز عقوبة العاصي بتحريق بيته.

وقد ثبت هذا الحديث في دواوين الإسلام وغيرها من طريق جماعة من الصحابة كأسامة بن زيد عند ابن ماجه (٧)، وابن أم مكتوم عند أحمد (٨) بسند صحيح، وأنس

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 8، ص 3952 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.