الإجارةِ (١) والعارية (٢)، وهذا معلومٌ لا لَبْسَ فيه.الأمر الثاني: أنَّ المرتهِنَ لا ملك له في العين المرهونة، سواءٌ كانت ملكًا للراهن، أو