وما ورد هذا المورِدَ فالوقْفُ فيه متعيِّنٌ حتى يقعَ الترْجيحُ بأمرٍ خارجٍ وينبغي بالنسبة إلى مسألة السؤالِ تجنُّبُ دخولِ المساجدِ في أوقات الكراهةِ لأن الأدلةَ الصحيحةَ قد دلَّتْ على وجوب فعل التحية وتحريمِ ترْكِها وقد بسطْنا الكلامَ على ذلك في رسالة مستقلَّة (٢)، وأحاديثُ النهي دلّت على تحريم مطْلق الصلاةِ (٣) في تلك الأوقات فالداخل فيها يقع في أحد المحذورَيْنِ لا مَحالة.
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 8، ص 4052 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3260)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.