حكَم عليه بضمان ما أفسدت. ولم يُنْقَل أنه ﵌ في تلك القضية أضعف الغرامة. ولا يخفى أن تركَه ﵌ للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقًا ولا تصلح للنسخ بكل حلا، ومن جملة ما تعلّق به المانعون من العقوبة بالمال قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ﴾ (٢)، وكذلك قوله ﵌ في خُطبة الوداع: "فإندماءكم وأموالكم عليكم حرامٌ كحُرمة يومكن هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلْقَونه".
أخرجه البخاريُّ (٣) وأحمد (٤) وغيرُهما (٥)، وكذلك حديثُ "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبعة من نفسه" (٦).
واحتج القائلون بجواز العقوبة بالمال بحُجج منها حديثُ بهزِ بن حكيم عن أبيه عن جدِّه عند أحمدَ (٧) والنسائي (٨) وأبي داود (٩) .....................................................