المذهب (١) بأنه غير صحيحٍ وإن كان الحقُّ أن صحيحٌ.
أما أولاً: فلعدم المانع والأصل الجواز.
وأما ثانيًا: فلأنّ أدلة الكتاب (٢) والسنة (٣) دلّت على مشروعية مُطلق الصُّلح ومن ادعى مشروعية فرد من الأفراد فعليه الدليل.
وأما ثالثًا: فلما ثبت في الصحيحين (٤) وغيرهما أنّ النبي ﵌ لمّا سمع من مخاصمة أُبيِّ بن كعب وابن أبي حدْرد في المسجد قال: "يا كعب ضع الشطرَ"