Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 4117

  1. الفقه وأصوله
  2. سؤال في الوقف على الذرية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سؤال في الوقف على الذرية:

قال السائل: الذي يعرف من قصد الواقفين هو محبتهم أن يكونوا أولادهم أغنياء لا عالةً يتكففون الناس، وخلاصة السؤال:

هل يجوز البيع عند مسيس الحاجة اللاحقة للموقوف عليه أم لا؟

قال ﵁: ينبغي ههنا تقديمُ مقدمةٍ هي.

مشروعيَّةُ مُطلقِ الوقف.

لا ريب أنَّ النزاع واقعٌ فيها بين السَّلف والخلف، لكنَّ الحقَّ مشروعيَّتُه لما ثبت في المتَّفق عليه (١) من قوله ﷺ لعمر: "حبِّس الأصل، وسبِّل الثمر" وحديث إذْنِهِ ﷺ لأبي طلحة بوقف بيْرَحاء، وهو متّفقٌ عليه (٢)، وحديث: "أما خالد فقد حبس أدرعه وأعْتُدَهُ في سبيل الله" وهو أيضًا متفق عليه (٣). ولصدور الوقوع عن جماعةٍ من أكابر الصحابة كما حكاه البيهقيّ (٤)، منهم أميرُ المؤمنين ﵁ وكان صدور ذلك منهم بعد موته ﷺ، فتقرر بما ذكرنا ثبوت مشروعية مُطْلق الوقف (٥) أعَمَّ مِنْ أنْ يكون على قرابة كما في وقف أبي طلحة وغيره، أو على المسلمين كما في وقف عمر، أو على الجهاد كما في وقف خالد، أو على قُرَبٍ من القُرب كما في حديث: "خيرُ ما يُخلِّفُ المرءُ بعدَهُ ثلاث منه الصدقة الجارية" أخرجه النسائيُّ (٦)، وابن ..............................

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 8، ص 4117 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.