وهذا اللفظ في الصحيح (١).
وفي رواية أنّه قال: "لا تُشْهِدْني على جَوْرٍ"؛ إن [١أ] لِبَنِيكَ من الحقِّ أن تعدلَ بينهَم".
وفي لفظ متفقٍ عليه (٢) عن النعمان بن بشير أن أباه أتى به رسول الله ﵌ فقال: إني نحلتُ ابني هذا غلامًا كان لي". فقال رسول الله ﵌: "أَكُلَّ ولدِك نحلتَ مثلَ هذا؟ " فقال: لا، فقال رسول الله ﵌: "فارجعه".
وفي رواية عن النعمان بن بشير قال: تصدَّقَ عليّ أبي ببعض مالِه، فقالت أمي عَمْرَةُ بنتُ رواحةَ: لا أرضى حتى تُشْهِدَ رسول الله ﵌، فانطلق بي إليه يُشْهِدُهُ على صَدَقتي، فقال رسول الله ﵌: "أفعلت هذا بولدِك كلِّهم؟ " فقال: لا، فقال: "اتقوا الله واعدِلُوا في أولادكم"، فرجع أبي في تلك الصدقة. وهذا اللفظ أيضًا في الصحيح (٣)
وفي لفظٍ العطيةُ مكان الصدقةِ.
وفي لفظ (٤): "اعدِلوا بين أولادِكم، اعدِلوا بين أولادِكم".
ولهذا الحديث ألفاظٌ كثيرٌ، وطرقٌ متعددةٌ في دواوين الإسلام وغيرِها.
وقد أوردها أئمتُنا ﵈ في كتبهم الحديثيةِ والفقهية، قال الإمام أحمد بن