Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 8, halaman 4233

  1. الفقه وأصوله
  2. الوشي المرقوم في تحريم التحلي بالذهب على العموم

وهو [٣أ] عليه أنه حليةٌ، ويصدق على من هو عليه أنه مُتَحلٍّ.

الوجه السابع: أخرج النّسائي (١)، والحاكم (٢)، وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله ﵌ كان يمنع أهل الحلية والحرير ويقول: "إنكم تحبُّون حليةَ الجنةِ وحريرَها، فلا تلبسوهما في الدنيا".

وفيه التصريح بالنّهي عن لُبْسِ الحلية، وأهل اللغة يقولون: لبسَ السلاحَ لبس لامة الحرب كما يقولون: لبس الثوب. وأما الفرق المذكور في كتب الفقه بين المحمول والملبوس فاصطلاحٌ غيرُ مستندٍ إلى لغة العرب، ولا إلى حقيقة الشرع.

الوجهُ الثامن: حديثُ النَّهي عن لبس الذهب إلاَّ مقطَّعًا، وحديثُ النهي عن لبس الذهب والحرير، وقد تقدما في الوجه الثاني. وتقرير الاستدلال بهما كتقدير الاستدلال بالحديث المذكور في الوجه السابع.

الوجه التاسعُ: حديث أبي أمامة أنه سمع رسول الله ﵌ يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا" أخرجه أحمدُ (٣) بإسناد رجالُه ثقاتٌ، وتقريرُ الاستدلال به كما سبقَ.

الوجه العاشرُ: قد ثبت في أحاديث النهي عن خاتم الذهب أنه علَّل ﵌ ذلك بأنه جمرةٌ من نار كما في صحيح مسلم (٤) من حديث ابن عباس، وكما في حديث أبي سعيد عند النسائي (٥)، وهذه العلّة المنصوصة مشعِرةٌ بأنه لا فرق بين

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 8، ص 4233 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.