Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 4265

  1. الفقه وأصوله
  2. القول الجلي في حل لبس النساء للحلي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وآله الطاهرين.

ذكرتم - كثر الله فوائدكم، ومد على الطلاب موائدكم - أنه أشكل عليكم الحديث الذي أورده المحقق المقبلي ﵀ في المنار (١) حيث قال: أخرج أحمد وأبو داود من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعًا: " أيما امرأة تقلدت بقلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب جعل في أذنها يوم القيامة ".

فهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه (٢) بإسناد لا مطعن فيه، وأخرجه أيضًا أحمد (٣) والنسائي (٤). وأخرج أيضًا أبو داود (٥) عن ربعي بن خراش، عن امرأته، عن أختٍ لحذيفة أن رسول الله ﵌ قال: " يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به! أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبًا تظهره إلا عذبت به ".

وأخرجه أيضًا النسائي (٦) من هذه الطريق. قال المنذري (٧): وامرأة ربعي مجهولة.

قال ابن عبد البر (٨): إن صح فهو منسوخ. وحكى المنذري (٩) عن بعض أهل العلم (١٠)

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 9، ص 4265 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.