Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 4293

  1. الفقه وأصوله
  2. سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر أنواع الأحمر

أما الأدلة التي في المنع فكثيرة واسعة: فمنها ما أخرجه مسلم (١) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ قال: " رآني رسول الله ﵌ عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟! قلت: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل أحرقهما " زاد في رواية (٢) أن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. هذه رواية مسلم.

وفي رواية للنسائي (٣) " أنه رآه النبي ﵌ وعليه ثوبان معصفران فقال: هذه ثياب الكفار. . .، فغضب النبي ﵌ وقال: اذهب فاطرحهما عنك، قال: أين يا رسول الله، قال: في النار ".

ولأبي داود (٤) قال: " هبطنا مع رسول الله ﵌ من بيته، فالتفت إليّ وعليّ ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كرهه، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورًا لهم فقذفتها فيه، وأتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء ".

قال المنذري [٢] في مختصره (٥): وأخرجه ابن ماجه (٦): نعم ومفهوم قوله: " فإنه لا

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 9، ص 4293 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.