Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 4307

  1. الفقه وأصوله
  2. سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر أنواع الأحمر

الأحمر على العموم، فإن الثوب المعصفر نوع من الثياب الحمر كما سلف، وقد صح النهي عن لبسه، فأخرج أحمد (١) ومسلم (٢) والنسائي (٣) عن عبد الله بن عمرو قال: " رأى رسول الله ﷺ عليَّ ثوبين معصفرين، فقال: إن هذه ثياب الكفار، فلا تلبسها ".

وعنه أيضًا قال: " أقبلنا مع رسول الله ﷺ من ثنية، فالتفت إليَّ وعليَّ ريطة مضرجة بالعصفر، فقال: ما هذه! فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم، فقذفتها فيه، ثم أتيته من الغد، فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال: ألا كسوتها بعض أهلك " أخرجه أحمد (٤)، وأبو داود (٥)، وابن ماجه (٦) وزاد " فإنه لا بأس بذلك للنساء ".

والريطة - بفتح الراء المهملة وسكون المثناة من تحت ثم طاء مهملة، ويقال: رايطة. قال المنذري (٧): جاءت الرواية بهما، وهي كل ملاءة منسوجة نسج واحد. وقيل: كل ثوب رقيق لين، والجمع ريط ورياط (٨). والمضرجة - بفتح الراء المشددة - أي: الملطخة بالعصفر.

وأخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أيضًا قال: " رأى عليَّ النبي ﵌ ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قال: قلت: أغسلهما يا رسول [الله]؟ قال: بل أحرقهما " وهذه الرواية تنافي الرواية الأولى، وقد جمع بعضهم بين الروايتين بأنه ﵌ أمر أولاً بإحراقهما ندبًا، ثم لما أحرقهما قال له

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 9، ص 4307 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.