ذلك ينبني على الخلاف المشهور في الأصول (١) في حكمه ﵌ على الواحد من الأمة، هل يكون حكمًا على بقيتهم أو لا؟ والحق الأول، وأيضًا لفظ أبي داود وغيره نهي، وهو يفيد العموم؛ لما تقرر في علم المعاني أن حذف (٢) المتعلق من المشعرات بالتعميم.
وأخرج أبو داود (٣) من طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو قال: " رآني رسول الله ﵌ وعليَّ ثوب مصبوغ بعصفر مورد، فقال: ما هذا؟ قال: فانطلقت فأحرقته، فقال ﵌ ما صنعت بثوبك؟ فقلت: أحرقته، فقال: أفلا كسوته بعض أهلك " وفي إسناده إسماعيل بن عياش وشرحبيل بن مسلم الخولاني، وهما ضعيفان.
وأخرج أبو داود (٤) من حديث عمران بن حصين أن نبي الله ﵌